قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا) [1] .
وأبو الفرج ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: (فصل: ومن قاتل من ذكرنا جميعهم جاز قتله لا نعلم فيه خلافًا) [2] .
وشيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء) [3] .
وابن جماعة الكناني (733 هـ) حيث يقول: (والأصح: أن الراهب والشيخ الضعيف والأعمى والمزمن، يقتلون أيضًا بكل حال، وقيل: إن لم يكن لهم رأي في الحرب، ولم يقاتلوا لم يقتلوا، أما إذا قاتلوا أو كان لهم رأي في الحرب قتلوا بلا خلاف) [4] .
والحطاب (954 هـ) حيث يقول: (فإن قاتلن وباشرن السلاح فلا خلاف في جواز قتلهن في حين القتل في المسايفة) [5] .
وابن عابدين (1307 هـ) حيث يقول: (وكذا المرأة إذا قاتلت. . ولا خلاف في هذا لأحد) [6] .
وابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: (فإن شاركوا -أي الصبي والمرأة والراهب والشيخ- العدو في الرأي قتلوا اتفاقًا) [7] .
• مستند الإجماع:
1 -عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال:"من قتل هذه؟"قال رجل: أنا يا رسول اللَّه قال:"ولما نازعتني قائمًا سيفي". قال: فسكت [8] . وعن عكرمة نحوه ولكن ذكر يوم حنين [9] .
• ووجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما عرف بمشاركتها سكت إقرارًا منه بجواز قتلها.
قال الشوكاني: (ولهذا لم ينكر -صلى اللَّه عليه وسلم- على قاتل المرأة التي أرادت قتله) [10] .
(1) "شرح صحيح مسلم" (12/ 48) .
(2) "الشرح الكبير" (5/ 512) .
(3) "مجموع الفتاوى" (28/ 414) .
(4) "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام" (1/ 182) .
(5) "مواهب الجليل" (4/ 543) .
(6) "حاشية ابن عابدين" (4/ 142) .
(7) "حاشية الروض المربع" (4/ 271) .
(8) أخرجه أحمد في"مسنده" (1/ 256) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (11/ 388) .
(9) أخرجه البيهقي في"سننه الكبرى" (9/ 82) ، وأبو داود في"المراسيل"ووصله الطبراني في"الكبير". انظر:"نيل الأوطار" (7/ 281) .
(10) "نيل الأوطار" (7/ 282) .