فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 4115 من 8167
بمنزلة من فقد في أرض الإسلام) [1] .النتيجة:أن الإجماع متحقق على أن زوجة الأسير المسلم لا تُنكح حتى تتبيَّن وفاته، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
(1) "المدونة الكبرى" (4/ 178) .
حجم الخط: