فهرس الكتاب

الصفحة 4132 من 8167

بالجزية) [1] ، ويقول: (ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء في جواز أخذ الجزية من المجوس) [2] .

والماوردي (450 هـ) حيث يقول: (وقد أخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبو بكر وعمر منهم الجزية، وانتشار هذا مع عدم المخالف فيه إجماع منعقد، ولأن الاتفاق على جواز أخذ الجزية منهم) [3] .

وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (فلا خلاف بين العلماء أن المجوس تؤخذ منهم الجزية) [4] وقال: (ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الجزية تؤخذ من المجوس) [5] .

وابن رشد (520 هـ) حيث يقول: (فأما الذين تؤخذ الجزية منهم باتفاق فأهل الكتاب والمجوس والعجم) [6] .

وابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: (وكذلك اتفقوا على ضرب الجزية على المجوس) [7] .

وابن رشد (الحفيد) (595 هـ) حيث يقول: (فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز أخذها من أهل الكتاب العجم ومن المجوس) [8] ، وقال: (وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس) [9] .

والرازي (606 هـ) حيث يقول: (المسألة الرابعة: اتفقوا على أن المجوس قد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. . .) [10] .

وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وجملته أن الكفار ثلاثة أقسام. . . وقسم لهم شبهة كتاب وهم المجوس، فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم وإقرارهم بها؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"سنوا بهم سنة أهل الكتاب"ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في هذين القسمين) [11] .

(1) "أحكام القرآن" (4/ 284) .

(2) المصدر السابق.

(3) "الحاوي الكبير" (14/ 293) .

(4) "التمهيد" (2/ 120) .

(5) المصدر السابق (2/ 117) .

(6) "المقدمات"في ذيل"المدونة" (1/ 40) .

(7) "الإفصاح" (2/ 292) .

(8) "بداية المجتهد" (1/ 404) .

(9) المصدر السابق (1/ 389) .

(10) "التفسير الكبير" (11/ 117) .

(11) "المغني" (13/ 31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت