• من نقل نفى الخلاف: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (ويصح القضاء على الغائب إذا صح الحق قِبلَه، وهو قول عمر وعثمان ولا أعلم في ذلك خلافًا) [1] .
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: والقضاء على الغائب في حقوق الآدميين دون حق اللَّه تعالى جائز بالاتفاق [2] .
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (يصح الحكم على الغائب أي في حقوق الآدميين دون حق اللَّه تعالى بالاتفاق، فلو قامت البينة على الغائب بسرقة مثلًا حكم بالمال دون القطع) [3] .
شهاب الدين الرملي (1069 هـ) حيث قال: (والدليل الواضح أنه صح عن عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- الْقَضَاءُ على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة وَاتِّفَاقُهُمْ على سماع البينة عليه فَالْحُكْمُ مثلها، وَالْقِيَاسُ على سماعها على مَيِّتٍ وَصَغِيرٍ مع أنهما أعجز عن الدفع من الغائب) [4] .
• مستند نفي الخلاف: قوله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [ص: 26] ،
• وجه الدلالة: أن الذي شهدت به بينة المدعي على الغائب حق، فوجب الحكم به [5] .
2 -قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه" [6] .
(1) المحلي (10/ 515) .
(2) فتح الباري (15/ 77) .
(3) عمدة القاري (24/ 255) .
(4) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 268) .
(5) المغني (59/ 114) .
(6) أخرجه البيهقي مرفوعًا في السنن الكبرى من كتاب الدعوى والبينات (10/ 252) ، وحسن هذه الزيادة النووي في شرح مسلم (12/ 3) ، وابن حجر في فتح الباري (5/ 283) ، ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 310) ورواه الترمذي بلفظ"البينة على المدعي ="