فهرس الكتاب

الصفحة 4453 من 8167

• وجه الدلالة: أن الحديث دل على سماع بينة المدعي، ولم يذكر حضور الخصم المدعى عليه، فاشتراط حضوره مجلس الحكم زيادة على ما في هذا الحديث [1] .

3 -ما روي عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف" [2] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى على أبي سفيان وهو غائب عن مجلس الحكم، فدل على جواز الحكم على الغائب [3] .

4 -أن الغيبة لا تصلح مانعًا من الحكم على الغائب، لأنه لو حضر لكان بين إقرار وإنكار، فإن أقر فالبينة موافقة، وإن أنكر فالبينة حجة عليه [4] .

5 -اتِّفَاقُهُمْ -أي الفقهاء- على سماع البينة عليه فَالْحُكْمُ مثلها [5] .

6 -الْقِيَاسُ على سماعها على مَيِّتٍ وَصَغِيرٍ مع أنهما أعجز عن الدفع

= واليمين على المدعى عليه"في سننه، (2/ 399) ، وقال:"هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد اللَّه العزرمي يضعف في الحديث"ورواه موقوفًا على عمر الدارقطني في سننه (4/ 206) ."

(1) المبسوط (17/ 39) .

(2) سبق تخريجه. في مسألة من حكم له بالقود على من يعلم أنه بريء منه.

(3) زاد المعاد (5/ 503) .

(4) أدب القاضي للماوردي (2/ 316) .

(5) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 268) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت