فهرس الكتاب

الصفحة 4490 من 8167

وبالسنة لأنه عليه الصلاة والسلام باشرها في الغنائم والمواريث، وعلى جوازها انعقد الإجماع) [1] .

الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (وهي جائزة بالكتاب: قال اللَّه تعالى {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ} [القمر: 28] وقال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8] . . وعلى جوازها انعقد الإجماع) [2] .

البابرتي (786 هـ) حيث قال: (القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باشرها في المغانم والمواريث، وجرى التوريث بها من غير نكير، فكان إجماعًا) [3] .

ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة اتفاقًا. . وجرى التوريث بها من غير نكير) [4] .

ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (والإجماع على جوازها. وسنده قوله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ(28) } [القمر: 28] [5] .

زكريا الأنصاري (926) حيث قال: (كتاب القسمة) هي تمييز الحصص بعضها من بعض والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8] [6] .

على القاري الهروي (1014 هـ) حيث قال: (وجوازها بالكتاب والسُّنَّةِ وإجماع الأمة وأمّا الإجماع فلتوارث الأمة القسمة من غير نكير أحد من الأئمة) [7] .

(1) كنز الدقائق (6/ 401) .

(2) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (6/ 401) بحاشية كنز الدقائق.

(3) العناية شرح الهداية (4/ 326) .

(4) فتح القدير شرح البداية (9/ 436) .

(5) المبدع شرح المقنع (10/ 119) .

(6) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 223) .

(7) شرح الوقاية (6/ 165) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت