يمين الطالب [1] .
• الموافقون على الإجماع: المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والشوكاني [5] .
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو حنيفة وأصحابه [6] والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وقد نقل ذلك ابن عبد البر حيث قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يقضي باليمين مع الشاهد الواحد في شيء من الأشياء، وهو قول إبراهيم والحكم بن عتيبة وعطاء [7] .
وكذلك نقله ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: وقال الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي والأوزاعي لا يقضي بشاهد ويمين وقال محمد بن الحسن من قضى بالشاهد واليمين نقضت حكمه [8] .
(1) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 388) باب من كان لا يرى شاهدًا ويمينًا، الحديث رقم (18919) .
(2) الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام (1/ 69) ، شرح الزرقاني على موطأ مالك (3/ 389) ، منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 136) .
(3) المجموع شرح المهذب (22/ 253) ، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 74) ، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 172) ، روض الطالب مع أسنى المطالب (9/ 172) .
(4) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 234) ، المغني (14/ 129) .
(5) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (9/ 176) ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (4/ 162) .
(6) بدائع الصنائع (4/ 106) .
(7) الاستذكار (22/ 53) .
(8) المغني (14/ 129) .