فهرس الكتاب

الصفحة 4632 من 8167

• من نقل الإجماع: أبو عيسى الترمذي (279 هـ) حيث قال: (ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقريبه) [1] . ابن المنذر (318 هـ) حيث نقل الإجماع مشترطًا العدالة فقال: (وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة) [2] .

الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ، وسائر الأقارب) [3] .

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (ومما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة الأخ لأخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عار) [4] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة) [5] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135] .

• وجه الدلالة: أن الآية لم تفصل بين القريب والأجنبي، فهي على الكل إلا ما صار مخصوصًا عنه، ولما خص عنه شهادة الوالد والمولودين بالإجماع، وتخصيص الوالدين والمولودين لا يوجب تخصيص الأخ

(1) أخرجه الترمذي، (6/ 490) عند تعليقه على حديث عَائِشَةَ رضي اللَّه تعالى عنها أنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تجوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَخلُودٍ حَدًّا وَلَا مَجْلُودَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ لإِحْنَةِ، ولا مجرَّب شَهَادَةٍ، وَلَا القَانِعِ أهلَ البيتِ لهم، ولَا ظَنِينَ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابةٍ"، الحديث رقم (2335) .

(2) الإجماع لابن المنذر (88) ، الإجماع رقم (296) ، ولقد نقله عنه عدد من العلماء منهم: ابن قدامة في المغني (14/ 184) ، وابن ضويان في منار السبيل (2/ 491) ، والبهوتى في شرح منتهى الإرادات (3/ 595) .

(3) شرح السنة للبغوي (10/ 129) .

(4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 464) .

(5) المغني (14/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت