والأخت [1] .
2 -أن شهادة الأخ لأخيه تقبل لانعِدَام التهمة لأن الأملاك وَمَنَافِعَهَا متباينة ولا بُسُوطَةَ لبعضهم فِي مال البعض [2] .
3 -ولأنه عدل غير متهم فتقبل شهادته له كالأجنبي ولا يصح القياس على الوالد والولد لأن بينهما بعضية وقرابة قوية بخلاف الأخ [3] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .
• الخلاف في المسألة: المسألة لا يوجد فيها مخالف، ولكن هناك خلط قد تقع فيه الأفهام تبعا لما ذكره القرطبي رحمه اللَّه حيث قال: في قوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [النساء: 135] لم يكن أحد يُتَّهم في ذلك من السلف الصالح رضوان اللَّه عليهم. ثم ظهرت من الناس أُمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم، وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة، وهو مذهب (الحسن، والنخعِيّ، والشعبِيّ، وشريح، ومالك، والثورِيّ، والشافعيّ، وابن حنبل) . وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولًا [8] .
(1) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 325) .
(2) الهداية شرح بداية المبتدي (7/ 382) .
(3) المغني (14/ 184) .
(4) بدائع الصنائع (3/ 416) ، المبسوط (16/ 121) ، فتح القدير شرح البداية (7/ 370) ، الهداية شرح بداية المبتدي (7/ 382) ، البداية (5/ 309) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 325) .
(5) المدونة الكبرى (13/ 156) ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/ 169) .
(6) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 580) .
(7) شرح الزركشي (7/ 350) ، المبدع شرح المقنع (10/ 245) .
(8) الجامع لأحكام القرآن (5/ 495) .