شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان" [1] ."
• وجه الدلالة: أن الصوم بشهادة الرجل الواحد كان من باب الحيطة والحذر من إفطار يوم في رمضان، وكذلك اشتراط شاهدين في الإفطار من باب الحيطة والحذر من إفطار يوم في رمضان [2] .
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية [3] ، والشافعية [4] .
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشوكانى [5] وأبو ثور [6] ، حيث يرون أن الإفطار يثبت بشهادة عدل واحد.
• دليل هذا القول: ما روي عن ابنِ عباسٍ -رضي اللَّه عنه- قال: جَاء أعرابي إلى النبيِّ فقال: إني رأَيْتُ الهلال، فقال:"أتَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذِّنْ في الناس أن يصوموا غدًا" [7] .
(1) سنن البيهقي الكبرى (6/ 209) الحديث رقم (7991) ، ومسند الشافعي (1/ 206) كتاب الصيام الكبير، سنن الدارقطني (2/ 149) رقم (2174) ونحوه مطولا أورده الإمام أحمد في المسند (7/ 182) الحديث رقم (24552) . قال الألباني في إرواء الغليل، حديث لا يصح مسنده فيه رجل لم يسم 4/ 11.
(2) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 568) .
(3) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (2/ 154) .
(4) الأم (2/ 124) ، طرح التثريب في شرح التقريب (4/ 111) ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 568) ، أسنى المطالب شرح روض الطالب (3/ 5) .
(5) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (4/ 246) .
(6) شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 158) .
(7) أخرجه الترمذي (3/ 320) رقم (685) ، سن البيهقي الكبرى (6/ 211) رقم (7994) سنن ابن ماجه (1/ 529) رقم (1702) ، سنن الدارقطني (2/ 139) رقم (2124) . وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي، (حديث ضعيف) ، (691) .