رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إنْ شاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى" [1] .
ما روي عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ" [2] ، ما روي عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَن حَلَفَ على يمينٍ فقالَ إنْ شَاءَ اللَّه، فَلَا حِنْثَ عليهِ" [3] .
• وجه الدلالة: الأحاديث واضحة الدلالة على أن الاستثناء يحل الإيمان [4] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [5] ، المالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] ، والشوكاني [9] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن الاستثناء يحل الأيمان
(1) سنن النسائي الكبرى (2/ 140) كتاب الإيمان والنذور، باب الاستثناء، الحديث رقم (4732) .
(2) سنن ابن ماجة (1/ 680) كتاب الكفارات، باب الاستثناء في اليمين، الحديث رقم (2162) .
(3) سنن الترمذي (5/ 295) الحديث رقم (1534) .
(4) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206) ، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 283) .
(5) المبسوط (17/ 176) ، العناية شرح الهداية (4/ 126) .
(6) الاستذكار (13/ 75) ، الذخيرة للقرافي (4/ 23) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206) الذخيرة للقرافي (4/ 23) المنتقى شرح الموطأ (5/ 126) ، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206)
(7) الأم (7/ 108) ، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 283) .
(8) حاشية الروض المربع (7/ 472) ، الإنصاف للمرداوي (12/ 145) ، الفروع لابن مفلح (6/ 309) ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (1/ 126) .
(9) نيل الأوطار (8/ 253) .