حسن الإيداع] [1] .
ابن مفلح (884 هـ) قال: [والإجماع في كل عصر على جوازها] [2] البهوتي (1051 هـ) قال: [والإجماع في كل عصر على جوازها] [3] . الشوكاني (1255 هـ) : [الوديعة. . وهي مشروعة إجماعًا] [4] المطيعي (1354 هـ) : [وأما الإجماع فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع] [5] عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [وأجمعوا في كل عصر على جوازها للأمر بأدائها في الكتاب والسنة] [6] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [7] ، وابن حزم من الظاهرية [8] .
قال الماوردي: (فإذا قبل الوديعة كان قبولها من العقود الجائزة له المقام عليها والرجوع فيها) [9] . وقال ابن حزم: (ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمي) [10] . وقال السرخسي: (الايداع عقد جائز) [11] . قال الخطيب الشربيني: (أحكام الوديعة ثلاثة: الأول: الجواز. . .) [12] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
الأول: قوله سبحانه وتعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
(1) الذخيرة (9/ 138) ، وقال في موضع آخر (9/ 138) : [وهو عقد أمانة إجماعًا، لأن القبض فيه لمصلحة الدافع] .
(2) المبدع في شرح المقنع، (5/ 233) .
(3) اكشاف القناع، (4/ 141) .
(4) نيل الأوطار (5/ 296) .
(5) المجموع شرح المهذب (التكملة) (14/ 173) ، وقال في موضع آخر: [اتفق الأئمة كلهم على أن الوديعة من القرب المندوب إليها] . وقال (14/ 174) : [اتفقوا على أن حفظها فيه ثواب] .
(6) حاشية الروض المربع، 5/ 456.
(7) المبسوط (11/ 108) .
(8) المحلى (8/ 276) .
(9) الحاوي الكبير، (8/ 356) .
(10) المحلى (8/ 276) .
(11) المبسوط، (11/ 108) .
(12) مغني المحتاج، (3/ 81) .