فهرس الكتاب

الصفحة 5210 من 8167

الكاساني (587 هـ) قال: [القبض. . ولنا إجماع الصحابة وهو ما روينا أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر اعتبرا القسمة والقبض لجواز النُّحلى بحضرة الصحابة ولم ينقل أنه أنكر عليهما منكر فيكون إجماعًا] [1] .

ابن قدامة (620 هـ) قال: [فإن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض. . ولنا إجماع الصحابة] [2] .

• الموافقون على الإجماع: الشافعية [3] ، وابن حزم من الظاهرية [4] ، والشوكاني [5] .

قال السرخسي: (. . . ثم الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض عندنا) [6] .

قال السمرقندي: (وأما ركن الهبة فهو الإيجاب والقبول. . . وأما شرائط الصحة: فمنها القبض حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض) [7] .

قال الموصلي: (وتصح بالإيجاب والقبول والقبض، أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد تمليك ولا بد فيه منهما، وأما القبض فلأن الملك لو ثبت بدونه للزم المتبرع شيء لم يلتزمه وهو التسليم) [8] .

قال القرافي: (لا تلزم الصدقة والهبة بالقبول وله الرجوع، ولا يقضى عليه، بل إنما يحصل الملك ويتعلق الحق بالقبض، والفرق بين الهبة فلا

(1) بدائع الصنائع (6/ 133) .

(2) المغني (8/ 255) ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد في المكيل والموزون، والثانية مطلقًا.

(3) شرح المحلي على المنهاج (4/ 287) .

(4) مراتب الإجماع (ص 172) .

(5) الدرر المضية (2/ 144 - 145) .

(6) المبسوط، (12/ 48) .

(7) تحفة الفقهاء، (3/ 254 - 256) .

(8) الاختيار لتعليل المختار، (3/ 48) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت