فهرس الكتاب

الصفحة 5228 من 8167

ابن حجر العسقلاني (825 هـ) قال: [وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض] [1]

الصنعاني (1182 هـ) قال: [فيه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة، وهو مذهب جماهير العلماء وقد استثنى الجمهور ما يأتي من الهبة للولد] [2] عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [فدل تحريم الرجوع في الهبة، وهو مذهب الجمهور، إلا ما استثناه الشارع] [3]

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، وابن حزم من الظاهرية [5] ، والشوكاني [6] .

قال ابن حزم: (ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلًا مذ يلفظ بها إلا الوالد والأم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدًا الصغير والكبير سواء) [7] .

قال العمراني: (. . . لا يصح رجوعه عليه، لأن المقصود بالصدقة القربة إلى اللَّه تعالى، فلم يصح له الرجوع فيها بعد لزومها كالعتق) [8] . قال الكاساني: (. . . ولا رجوع في الصدقة على الفقير بعد قبضها لحصول الثواب الذي هو في معنى العوض بوعد اللَّه تعالى) [9] .

قال المرغيناني: (والصدقة كالهبة. . . ولا رجوع في الصدقة لأن المقصود هو الثواب وقد حصل) [10] . قال القرافي: (الصدقة لا تعتصر) [11] .

(1) فتح الباري (5/ 235) ، وقال في (5/ 235) : [القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض مذهب جمهور العلماء، إلا هبة الوالد لولده] .

(2) سبل السلام (3/ 90) .

(3) حاشية الروض المربع (6/ 19) .

(4) الهداية (3/ 258) .

(5) المحلى (9/ 127) .

(6) الدرر المضية (2/ 144) .

(7) المحلى (9/ 127) .

(8) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 126) .

(9) بدائع الصنائع، (6/ 133) .

(10) الهداية، (2/ 231) .

(11) الذخيرة، (6/ 266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت