الخاص المطلق التصرف بطلت في الزائد على الثلث بالإجماع] [1] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والشوكاني [3] .
قال الماوردي: (فإن وصى بأكثر من الثلث أو بجميع ماله نظر: فإن كان له وارث: كانت الوصية موقوفة على إجازته ورده، فإن ردها رجعت الوصية إلى الثلث، وإن أجازها صحت) [4] .
قال الموصلي: (وما زاد على الثلث وللقاتل والوارث تصح بإجازة الورثة، وتعتبر إجازاتهم بعد موته) [5] . قال المرداوي: (ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة) [6] .
قال البهوتي: (وتحرم الوصية وقيل تكره وهو الأولى على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي، وبشيء مطلقًا لوارث وتصح هذه الوصية المحرمة وتقف على اجازة الورثة) [7] .
قال عبد الرحمن بن قاسم: (وإن لم يجز الورثة لأجنبي بأكثر من الثلث بطل) [8] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- أنه قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (. . . أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: بالشطر يا رسول اللَّه؟ قال: لا، قلت:
(1) مغني المحتاج (4/ 10) .
(2) بدائع الصنائع (10/ 567) ، والبحر الرائق (8/ 466) ، والدر المختار مع الحاشية (10/ 350 - 351) .
(3) نيل الأوطار (6/ 149) .
(4) الحاوي الكبير، 8/ 194 - 195.
(5) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 63.
(6) الإنصاف، 7/ 193.
(7) كشاف القناع، 4/ 285.
(8) حاشية الروض المربع، 6/ 44.