• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] .
• وجه الاستدلال: حرمة أكل المال بغير حق، وانتزاع الوارث الثلث من الموصى له نوع من الظلم، وأكل للمال بالباطل.
الثاني: عن حنيفة الرقاشي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه) [1] .
• وجه الاستدلال: أن ما أخذ من المال من دون رضا صاحبه فهو غير حلال، ومال الموصى له داخل تحت ملكه، لا يحل إلا بطيب من نفسه.النتيجة:صحة الإجماع في أنه لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له.
(1) سبق تخريجه.