ويجب تحديد الإنسان هنا بمن يأكل الطعام، فالصغير والصغيرة اللذان لا يأكلان الطعام لا يدخلان في الحديث هنا، ففي نجاسة بولهما خلاف ليس هذا محله [1] .
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على نجاسة البول" [2] . ونقله عنه النووي [3] ، والعيني [4] .
الطحاوي (321 هـ) حيث يقول:"فنظرنا في ذلك، فإذا لحوم بني آدم كلٌ قد أجمع أنها لحوم طاهرة، وأن أبوالهم حرام نجسة، فكانت أبوالهم -باتفاقهم- محكومًا لها بحكم دمائهم، لا بحكم لحومهم" [5] .
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على أن بول ابن آدم، إذا كان كثيرًا ولم يكن كرؤوس الإبر، وغائطه نجس" [6] .
ويقول أيضًا - في معرض حديث له:"إننا إن لم نجد نصًّا على تحريم الأبوال جملة، والأنجاء جملة، وإلا فلا يحرم من ذلك شيء، إلا ما أُجمع عليه من بول ابن آدم ونجوه" [7] .
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس" [8] .
السرخسي (483 هـ) حيث يقول:"والتقدير بالدرهم فيما اتفقوا على نجاسته، كالخمر، والبول، وخرء الدجاج" [9] .
ابن العربي (543 هـ) حيث يقول:"اتفقت الأمة على نجاسة البول في الجملة" [10] .
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعِه، إلا بول الصبي الرضيع" [11] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول شارحًا للمتن:"وما خرج من الإنسان، أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها، من بول أو غيره، فهو نجس، يعني: ما خرج من السبيلين،"
(1) انظر:"طرح التثريب" (2/ 140) ، و"شرح الخرشي" (1/ 94) .
(2) "الإجماع" (15) .
(3) "المجموع" (1/ 567) .
(4) "البناية" (1/ 445) ، (1/ 728) .
(5) "شرح معاني الآثار" (1/ 109) .
(6) "مراتب الإجماع" (39) .
(7) "المحلى" (1/ 176) .
(8) "التمهيد" (9/ 109) .
(9) "المبسوط" (1/ 60) .
(10) "عارضة الأحوذي" (1/ 83) .
(11) "بداية المجتهد" (1/ 121) .