فهرس الكتاب

الصفحة 5547 من 8167

مثاله: لو مات رجل عن: جد، وأبي الجد، فالمال كله للجد الأعلى، ولا شيء لأبي الجد لأنه محجوب به.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب] [1] .

الماوردي (450 هـ) قال: [وأما الأب فلا خلاف أنه يحجب أباه وهو الجد] [2] .

ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد، وأنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع البنين، وأنه عاصب مع ذوي الفرائض] [3] .

القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه] [4] ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب] [5] .

الشربيني (977 هـ) قال: [والجد لأب دوان علا لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت بالإجماع؛ لأن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم] [6] .

البهوتي (1051 هـ) قال: [ويسقط الجد بالأب إجماعًا لأنه يدلي به ويسقط كل جد أعلى بمن هو أقرب منه لإدلائه به] [7] .

عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعًا] [8] .

(1) انظر: الإجماع (ص 96) .

(2) الحاوي الكبير، 8/ 94.

(3) انظر: بداية المجتهد (2/ 346) .

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 114) .

(5) انظر: الفتح (12/ 19) .

(6) انظر: مغني المحتاج (3/ 11) .

(7) كشاف القناع، 4/ 357.

(8) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 96) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت