ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا على ألا يورثوا الإخوة للأم مع الجد شيئًا كما لا يورثون مع الأب، وليس هذا إجماعًا في الأصل، فقد جاء عن ابن عباس توريثهم مع الأب ومع الجد] [1] .
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ فإجماع أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد] [2] . قال السرخسي (483 هـ) : بنو الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم. . . لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق مع الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى ومع الأب والجد [3]
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة، بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] [4] ابن قدامة (620 هـ) قال: [اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم] [5] .
قال الموصلي (683 هـ) : ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق [6] .
الدريد (1201 هـ) : فحاصله أن الإخوة للأم يحجبون بستة كما رأيت: وهم الابن. . . والجد إجماعًا [7] ابن عابدين (1252 هـ) : ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم بالولد وولد الابن ولإن سفل وبالأب والجد بالإجماع لأنهم من قبيل الكلالة [8] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [9] ،
(1) انظر: المحلى (8/ 328) .
(2) انظر: الاستذكار (15/ 443) .
(3) المبسوط، 29/ 154.
(4) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85) .
(5) انظر: المغني (9/ 65) .
(6) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 95.
(7) الشرح الصغير، 4/ 650.
(8) حاشية رد المحتار (6/ 782) .
(9) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 782) ، واللباب في شرح الكتاب (4/ 192) .