والشافعية [1] .
قال النووي (676 هـ) : فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب والجد [2] .
قال القرافي (684 هـ) : ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر النص: الأب والجد والولد وولد الولد [3] .
قال البهوتي (1051 هـ) : وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا. . . وبالجد لأب [4] .
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ) : ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد [5]
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) : ويسقط ولد الأم. . . وبالأب وأبيه وإن علا [6] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176] .
• وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولد، فالأخوة هنا هم لأم، وهم محجوبون بالأب بنص الآية، والجد أصل وارث يقوم مقام الأب حال فقده.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- حيث إنه منع حجب الإخوة بالأب، فبالجد أولى.
فقد ورد عنه -رضي اللَّه عنهما- أنه يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: (هو
(1) انظر: روضة الطالبين (6/ 27) .
(2) روضة الطالبين (6/ 27) .
(3) الذخيرة، 13/ 42.
(4) كشاف القناع، 4/ 357.
(5) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 192.
(6) حاشية الروض المربع، 6/ 119.