وليس الكلام السابق.
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس" [1] .
ويقول أيضًا:"ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس" [2] .
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: . . . وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي، انفصل من الحي، أو الميت، إذا كان مسفوحًا، أعني كثيرًا" [3] .
ويقول أيضًا:"اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس" [4] .
القرطبي (671 هـ) حيث يقول:"اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس" [5] .
ويقول أيضًا:"ذكر اللَّه تعالى الدم ها هنا مطلقًا، وقيده في الأنعام بقوله:"مسفوحا"وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعًا" [6] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب"الحاوي"عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر" [7] .
وحكى الشوكاني عنه الإجماع في دم الحيض [8] .
القرافي (684 هـ) حيث يقول:"والدم المسفوح نجس إجماعًا" [9] .
ابن حجر (852 هـ) حيث يقول:"والدم نجس اتفاقًا" [10] .
العيني (855 هـ) حيث يقول:"ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف، وهو حجة قطعية، والمراد من الدم الدم المسفوح" [11] .
ويقول:"وفيه [12] دلالة على نجاسة الدم، وهو إجماع المسلمين" [13] .
(1) التمهيد" (22/ 230) ، وانظر:"التاج والإكليل" (1/ 136) ، (1/ 151) ، و"مواهب الجليل" (1/ 96) ."
(2) الاستذكار" (1/ 331) ."
(3) "بداية المجتهد" (1/ 116) .
(4) "بداية المجتهد" (1/ 120) .
(5) "تفسير القرطبي" (2/ 149) ق، (2/ 222) .
(6) "تفسير القرطبي" (2/ 149) ق، (2/ 222) .
(7) "المجموع" (2/ 576) .
(8) "نيل الأوطار" (1/ 58) .
(9) "الذخيرة" (1/ 185) .
(10) "فتح الباري" (1/ 352) .
(11) "البناية" (1/ 727) ، وانظر: (1/ 201) .
(12) أي: حديث"حتيه ثم اقرصيه"في الحيض، وسيأتي في المستند.
(13) "البناية" (1/ 702) .