والطلاق، كما لا مدخل لها عند الجميع في الحدود" [1] . وقال في بينة الزنا:"لا يجوز عند الجميع في ذلك شهادة النساء" [2] ."
وقال علاء الدين السمرقندي (531 هـ) [3] :"ولا تقبل فيها شهادة النساء مع الرجال بلا خلاف" [4] .
وقال ابن هبيرة (560 هـ) :"اتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص" [5] ونقله عنه ابن قاسم [6] .
وقال ابن قدامة (620 هـ) :"أن يكونوا رجالًا كلهم، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال، ولا نعلم فيه خلافًا" [7] ، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) [8] .
وقال ابن القطان (628 هـ) :"اتفق الجميع أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث أجازها اللَّه، وذلك في الديون، ولا تجوز في الحدود باتفاق لا مع رجل ولا مفردات" [9] . وقال ابن الهمام (861 هـ) :"ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ولا نعلم في ذلك خلافًا" [10] . وقال ابن أمير الحاج (879 هـ) [11] :"في"
(1) الاستذكار (5/ 472) .
(2) الاستذكار (7/ 485) .
(3) هو أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، علاء الدين، الفقيه، الحنفي، من كبار الحنفية، من كتبه:"تحفة الفقهاء"، و"الأصول"، مات سنة (531 هـ) . انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2/ 6، الأعلام 5/ 317، معجم المؤلفين 8/ 276.
(4) تحفة الفقهاء للسمرقندي (3/ 140)
(5) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 412) .
(6) حاشية الروض المربع (7/ 608) .
(7) المغني (9/ 64) .
(8) الشرح الكبير (10/ 195) .
(9) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 200) .
(10) فتح القدير (5/ 312) ، وممن نقل الإجماع الشنقيطي في"أضواء البيان" (8/ 299) حيث قال:"اتفقوا أنه لا دخل للنساء في الشهادة في الحدود".
(11) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن محمد بن محمد، المعروف بابن أمير حاج، شمس الدين، الفقيه الحنفي، من كتبه:"التقرير والتحبير"، وذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر"، ولد سنة (825 هـ) ، مات سنة (879 هـ) . انظر: الأعلام 7/ 49."