فهرس الكتاب

الصفحة 6138 من 8167

وهو مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، ورواية عند الحنابلة [3] ، وهو ظاهر قول بن حزم [4] .

إلا أن المالكية يخصونه بحد الجلد، وغيرهم عمموه في جميع الحدود.

• دليل المخالف:

استدل من أجاز إقامة السيد الحد على مملوكته المزوجة بعموم الأدلة التي سبق ذكرها في جواز إقامة السيد الحد على مملوكته، وهي عامة لم تفرق بين الأمة المتزوجة وغيرها [5] .النتيجة:المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن المالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية. وما ذكره ابن قدامة وغيره من الإجماع إنما هو من قبيل الإجماع السكوتي من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- الذي لا يُعرف له مخالف، وهو ظني ليس بقطعي، واللَّه تعالى أعلم.

(1) انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 145) ، الاستذكار (7/ 508) .

(2) انظر: أسنى المطالب (4/ 134) ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 116) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 183) .

(3) انظر: الإنصاف (10/ 152) .

(4) انظر: المحلى (12/ 74 - 79) .

(5) سبق ذكر الأدلة في المسألة رقم 57 بعنوان:"ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق"عند بيان أدلة المخالفين للإجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت