فهرس الكتاب

الصفحة 6152 من 8167

الشرط على قولين:

القول الأول: لا يشترط توفر شروط الإحصان في الزوجين.

وهو قول المالكية [1] ، والشافعية في الصحيح [2] ، ووجه عند الحنابلة [3] .

وعللوا ذلك بأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح، فلم يؤثر نقص الموطوءة [4] .

القول الثاني: يشترط توفر شروط الإحصان في الزوجين.

وهو قول الحنفية [5] ، والحنابلة [6] .

وعللوا ذلك بأنه وطء لم يُحصن أحد الزوجين فلا يُحصن الآخر، قياسًا على التسري [7] .

ولأن من شرط الإحصان الوطء، والوطء هنا غير كامل، لعدم توفر الشرط في الزوج الآخر [8] .

وبناء على ما سبق من الشرط السابع والثامن فإن من تزوج بامرأة كتابية ووطئها في نكاح صحيح وهما حران عاقلان بالغان، فإحصانهما على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يكون الزوجان محصنين، الرجل المسلم والمرأة الكتابية،

(1) انظر: المدونة (4/ 504) ، حاشية الدسوقي (4/ 313) ، حاشية العدوي (2/ 322) .

(2) انظر: نهاية المحتاج (7/ 427) ، تحفة المحتاج (9/ 109) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 182) .

(3) انظر: المغني (9/ 42) ، الإنصاف (10/ 171) .

(4) انظر: نهاية المحتاج (7/ 427) ، تحفة المحتاج (9/ 109) .

(5) انظر: بدائع الصنائع (7/ 37 - 38) ، تبيين الحقائق (3/ 173) ، العناية شرح الهداية (5/ 236) .

(6) انظر: المغني (9/ 42) ، كشاف القناع (6/ 90) ، الإنصاف (10/ 171) .

(7) انظر: كشاف القناع (6/ 90) .

(8) انظر: المغني (9/ 42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت