فهرس الكتاب

الصفحة 6151 من 8167

والحنابلة [1] [2] .

الخامس: أن يكون الوطء في القبل، فإن وطء في غير القُبل كالدبر، أو الفم، أو بين الفخذين، ونحوه فلا يكون محصنًا [3] .

السادس: أن يكون مسلمًا، فالكافر كالذمي ونحوه لا يكون محصنًا، ولا يُقام عليه حد الرجم، وهذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم على قولين أذكرهما على سبيل الإجمال:

القول الأول: الإسلام ليس شرطًا في الإحصان، فإذا وطئ الذمي البالغ العاقل امرأته في نكاح صحيح، ثم زنى، فإنه يُقام عليه حد الرجم.

وهو قول الشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

القول الثاني: الإسلام شرط للإحصان، فلا يقام حد الرجم على الذمي لو زنى، لعدم إحصانه. وهو قول الحنفية [6] ، والمالكية [7] .

وسيأتي بيان المسألة بأدلتها مفصلة في مسألة مستقلة [8] .

السابع: أن تتوفر في كليهما شروط الإحصان، فلو وطئ العاقل امرأته الصغيرة في نكاح صحيح لم يكن محصنًا، وقد اختلف أهل العلم في هذا

(1) انظر: المغني (9/ 42) ، الشرح الكبير (10/ 160) ، المبدع (9/ 62) .

(2) وسيأتي بيان هذه المسألة مفصلة برقم 117 وعنوان:"يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح".

(3) وسيأتي بيان هذه المسألة بالتفصيل برقم 118 وعنوان:"يشترط للإحصان حصول الوطء في القُبُل".

(4) انظر: أسنى المطالب (4/ 128) ، نهاية المحتاج (7/ 427) ، الغرر البهية (5/ 85) .

(5) انظر: المغني (9/ 43) ، الإنصاف (10/ 172) ، دقائق أولي النهى (3/ 344) .

(6) انظر: بدائع الصنائع (7/ 37 - 38) ، تبيين الحقائق (3/ 173) ، العناية شرح الهداية (5/ 236) .

(7) انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 331) ، شرح مختصر خليل (8/ 82) ، حاشية الدسوقي (4/ 313) .

(8) انظر: المسألة رقم 119 بعنوان:"يشترط للإحصان الإسلام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت