الثالث: أن يكون حرًا، فالرقيق لا يكون محصنًا، ولا يُقام عليه حد الرجم.
وهذا الشرط عليه الجمهور من الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] [5] .
الرابع: أن يطأ في نكاح صحيح، فإن وطء بغير نكاح كزنا، أو ملك يمين، أو وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت بخلافه، فلا يكون محصنًا، وهذا محل إجماع بين أهل العلم وسيأتي بيانه [6] .
وكذا لو عقد على امرأة لكنه لم يطأها فإنه لا يكون محصنًا؛ لعدم حصول الوطء منه، وهذا محل إجماع بين أهل العلم وسيأتي بيانه [7] .
وكذا لو وطء في نكاح لكنه نكاح فاسد، كنكاح المتعة، فلا يكون صاحبه محصنًا، وهذا قول الجمهور من الحنفية [8] ، والمالكية [9] ، والشافعية [10] ،
= قليوبي وعميرة (4/ 181 - 182) ، نهاية المحتاج (7/ 427) . وسيأتي بيان هذه المسألة بأدلتها، في المسألة رقم 115 بعنوان:"يشترط للإحصان البلوغ والعقل".
(1) انظر: بدائع الصنائع (7/ 37 - 38) ، تبيين الحقائق (3/ 173) ، العناية شرح الهداية (5/ 236) .
(2) انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 331) ، مواهب الجليل (6/ 295) ، شرح مختصر خليل (8/ 81) .
(3) انظر: أسنى المطالب (4/ 128) ، تحفة المحتاج (9/ 108) ، الغرر البهية (5/ 85) .
(4) انظر: المغني (9/ 42) ، الشرح الكبير (10/ 160) ، المبدع (9/ 62) .
(5) وسيأتي بيان هذه المسألة كاملة برقم 115 وعنوان:"يشترط للإحصان البلوغ والعقل".
(6) في المسألة رقم 117 بعنوان:"يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح".
(7) في المسألة رقم 117 بعنوان:"يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح".
(8) انظر: بدائع الصنائع (7/ 37 - 38) ، تبيين الحقائق (3/ 173) ، العناية شرح الهداية (5/ 236) .
(9) انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 331) ، مواهب الجليل (6/ 295) ، شرح مختصر خليل (8/ 81) .
(10) انظر: أسنى المطالب (4/ 128) ، تحفة المحتاج (9/ 108) ، الغرر البهية (5/ 85) .