فهرس الكتاب

الصفحة 6188 من 8167

محرمةً، أو حائضًا، وهي له زوجة أو أمة" [1] ."

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: هلكت يا رسول اللَّه! قال: (وما أهلكك؟ ) قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: (هل تجد ما تعتق رقبة؟ ) ، قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ) ، قال: لا، قال: (فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ ) ، قال: لا، قال: ثم جلس، فأُتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعَرَق [5] فيه تمر، فقال: (تصدق بهذا) ، قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: (اذهب فأطعمه أهلك) متفق عليه [6] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دل الرجل على كفارة معصيته بجماع أهله في نهار رمضان، وليس فيه إيجاب الحد عليه، وكذا جاء في الشريعة بيان أحكام من وطئ امرأته وهي حائض، أو حال الإحرام أو الاعتكاف أو نحو ذلك، ولم يأت في شيء منها إيجاب الحد، وإنما جاءت بالكفارة، أو إبطال العبادة من صوم أو إحرام واعتكاف ونحوه.

(1) الاستذكار (7/ 323)

(2) انظر: مجمع الأنهر (1/ 53) ، رد المحتار (1/ 297 - 298) .

(3) انظر: المجموع (2/ 390) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ 82) .

(4) انظر: المغني (9/ 148) ، الفروع (1/ 262) .

(5) العرق - بفتح العين والراء - قال النووي:"هذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغة"، وقيل: بإسكان الراء، هو الزنبيل أو المِكتل. انظر: شرح النووي (7/ 225) .

(6) أخرجه البخاري رقم (1834) ، ومسلم رقم (1111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت