الدليل الثاني: أن الزنا إنما هو وطء امرأة بغير عقد أو ملك، والرجل الذي جامع في حال محرِّمة قد ملك المرأة بالنكاح أو ملك اليمين، فحرمة وطئها عليه ليست أصلية، وإنما هي لعارض [1] .النتيجة:المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) انظر: شرح مختصر خليل (8/ 78) .