فهرس الكتاب

الصفحة 6199 من 8167

وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ) :"لا خلاف بين أهل الإسلام أن المستكرهة لا حد عليها" [1] ، ونقله عنه ابن قاسم [2] . وقال ابن قدامة (620 هـ) :"لا يجب الحد على مكرهة على الزنا في قول عامة أهل العلم روي ذلك عن عمر، والزهري، وقتادة، والثوري [3] ، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفًا" [4] ، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) [5] .

وقال القرطبي (671 هـ) :"العلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة" [6] . وقال ابن الهمام (861 هـ) بعد أن ذكر حكم الرجل إذا أكره على الزنا والخلاف في وجوب الحد عليه من عدمه قال:"بخلاف إكراه المرأة على الزنا فإنه بالتمكين وليس مع التمكين دليل الطواعية فلا تحد إجماعًا" [7] .

وقال الخرشي (1101 هـ) :"المكرهة على الوطء لا حد عليها اتفاقًا" [8] . وقال الزرقاني (1122 هـ) :"ولا خلاف أنه لا حد عليها ولا عقوبة" [9] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الشافعية [10] والظاهرية [11] .

(1) بداية المجتهد (2/ 361) .

(2) انظر: حاشية الروض المربع (7/ 322) .

(3) أبو عبد اللَّه، سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري، الكوفي، أحد الأئمة، المجتهد الفقيه، وأمير المؤمنين في الحديث، وكان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى والزهد والعبادة، وكان له مذهب متبوع في الفقه، وكان شديد الحفظ، ويقول عن نفسه:"ما استودعت قلبي شيئًا فخانني"، وهو من تابعي التابعين، وأخذ عنه العلم خلق كثير، ولد في الكوفة سنة (97) هـ، وتوفي بالبصرة سنة (161) هـ. انظر: تاريخ بغداد 9/ 151، التعديل والتجريح 3/ 1139، الجواهر المضية 1/ 250.

(4) المغني (9/ 57) .

(5) الشرح الكبير (10/ 184) .

(6) تفسير القرطبي (10/ 185) .

(7) فتح القدير (5/ 273) .

(8) شرح مختصر خليل (8/ 80) .

(9) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (4/ 15) .

(10) انظر: الأم (3/ 264) ، أسنى المطالب (4/ 127) ، مغني المحتاج (5/ 444) .

(11) انظر: المحلى (7/ 205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت