وقال ابن هبيرة (560 هـ) :"واتفقوا على أن البيِّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا" [1] . وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ) :"وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود" [2] .
وقال ابن قدامة (620 هـ) :"أجمع المسلمون أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود" [3] . وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ) :"أجمع المسلمون أنه لا يُقبل في الزنا إلا أربعة" [4] .
وقال النووي (676 هـ) :"أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا، ولا يقبل دون الأربعة" [5] . وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) ضمن شروط شهود الزنا:"أن يكونوا أربعة، وهذا إجماع ليس فيه اختلاف بين أهل العلم" [6] .
وقال ابن القيم (751 هـ) :"الحكم بأربعة رجال أحرار، وذلك في حد الزنا واللواط، أما الزنا فبالنص والإجماع" [7] ونقله عنه ابن قاسم [8] . وقال شمس الدين الزركشي (772 هـ) :"إن ثبت الزنا بالبينة اعتبر أن يكون أربعة، وهذا إجماع في الجملة والحمد للَّه" [9] .
(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 254) .
(2) بداية المجتهد (2/ 360) .
(3) المغني (10/ 155) ، وقال في موضع آخر في المغني (9/ 64) عند كلامه على شروط الشهود في الزنا:"أن يكونوا أربعة، وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم".
(4) العدة شرح العمدة (621) .
(5) شرح مسلم (11/ 192) .
(6) الشرح الكبير (10/ 195) ، وقال أيضًا (10/ 207) :"كل زِنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود باتفاق العلماء".
(7) الطرق الحكمية (137) .
(8) حاشية الروض المربع (7/ 606) .
(9) شرح الزركشي (3/ 110) .