• المخالفون للإجماع: ذهب جمهور أهل العلم إلى قبول شهادة ولد الزنا في الزنا. وهو مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، والظاهرية [4] .
• دليل المخالف: الدليل الأول: عموم النصوص الشرعية في قبول العدل قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [5] .
• وجه الدلالة: أن الآيات عامة في قبول شهادة العدل، ولم يُفرق بين ولد الزنا وغيره، وولد الزنا لم يفعل ما يستوجب عليه الفسق [6] .
الدليل الثاني: قال تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [7] .
• وجه الدلالة: أن ولد الزنا لم يفعل أمرًا قبيحًا، ولا يؤاخذ بما فعل والداه [8] .
الدليل الثالث: قوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [9] .
• وجه الدلالة: أن اللَّه جعل من لم يُعرف أبوه إخوة لنا، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا [10] .
(1) انظر: بدائع الصنائع (6/ 269) ، تبيين الحقائق (4/ 226) ، العناية شرح الهداية (7/ 422) .
(2) انظر: الأم (6/ 226) ، أسنى المطالب (4/ 356) .
(3) انظر: المغني (10/ 190) ، دقائق أولي النهى (3/ 595) ، مطالب أولى النهى (6/ 622) .
(4) انظر: المحلى (8/ 259) .
(5) سورة الطلاق، آية (2) .
(6) انظر: المغني (10/ 190) ، كشاف القناع (6/ 427) ، دقائق أولي النهى (3/ 595) .
(7) سورة الأنعام، آية (164) .
(8) انظر: بدائع الصنائع (6/ 269) .
(9) سورة الأحزاب، آية (5) .
(10) انظر: المحلى (8/ 259) .