فهرس الكتاب

الصفحة 6259 من 8167

المحصن، والرجم على المحصن بالنص والإجماع" [1] ."

وقال الرملي (1004 هـ) في مسألة إذا صال شخص على صبي بلواط، وصال آخر على امرأة بزنا فأيُّهما يُدفع أولًا:"قيل: يقدم الأول إذ لا يتصور إباحته، وقيل: الثاني للإجماع على وجوب الحد فيه" [2] .

وقال أبو بكر البكري (1310 هـ) [3] "حد الزنا مجمع عليه" [4] . وقال محمد الجاوي (1316 هـ) [5] :"حد الزنا مجمع عليه" [6] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية [7] ، والحنابلة [8] ، والظاهرية [9] .

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنه- قال: مر على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيهودي محمَّمًا مجلودًا، فدعاهم -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (هكذا تجدون حد الزاني

(1) مغني المحتاج (5/ 442) ، وقال في موضع آخر في مسألة إذا صال شخص على صبي بلواط، وصال آخر على امرأة بزنا فأيُّهما يُدفع أولًا (5/ 528) :"يبدأ بصاحب الزنا للإجماع على وجوب الحد فيه".

(2) تحفة المحتاج (9/ 182) .

(3) هو أبو بكر، عثمان بن محمد شطا البكري، الدمياطي، الشافعي فقيه، متصوف، له عدة مؤلفات منها:"إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين"، و"كفاية الاتقياء في المواريث"، ولد سنة (1266 هـ) ، مات سنة (1310 هـ) . انظر: الأعلام 4/ 214، معجم المؤلفين 3/ 73، هدية العارفين 1/ 241.

(4) إعانة الطالبين (4/ 171) .

(5) هو محمد بن عمر الجاوي، من فقهاء الشافعية، فقيه، مفسر، متصوف، له مصنفات منها:"مراقي العبودية"، و"نهاية الزين بشرح قرة العين"، مات سنة (1316 هـ) . انظر: الأعلام 6/ 318، معجم المؤلفين 12/ 83، هدية العارفين 2/ 394.

(6) نهاية الزين (357) .

(7) انظر: المبسوط (9/ 36) ، بدائع الصنائع (7/ 55) .

(8) انظر: المغني (9/ 38) ، الفروع (6/ 67) .

(9) انظر: المحلى (12/ 3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت