الاعصار، ولا نعلم أحدًا خالف فيه إلا الخوارج" [1] ."
وقال ابن تيمية (728 هـ) :"ثبت الرجم بالسنة المتواترة، وإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" [2] . وقال العيني (855 هـ) :"استحقاق الزاني المحصن للقتل وهو الرجم بالحجارة، وأجمع المسلمون على ذلك" [3] .
وقال ابن الهمام (861 هـ) :"عليه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- ومن تقدم من علماء المسلمين" [4] ونقله عنه الملا علي القاري [5] [6] .
وقال ابن نجيم (970 هـ) في معرض كلامه على وجوب رجم الزاني المحصن:"وعلى هذا إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- وإنكار الخوارج الرجم باطل" [7] .
والخطيب الشربيني (977 هـ) :"الحد هو الجلد والتغريب على غير المحصن، والرجم على المحصن بالنص والإجماع" [8] . وقال الملا علي القاري (1014 هـ) :"الرجم عليه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، ومن تقدم من علماء الأمة" [9] .
وقال المناوي (1031 هـ) :"فرجم المحصن واجب بإجماع المسلمين" [10] .
وقال الزرقاني (1122 هـ) :"قال الخوارج والمعتزلة: لا رجم مطلقًا،"
(1) الشرح الكبير (10/ 155) .
(2) مجموع الفتاوى (20/ 399) .
(3) عمدة القاري (24/ 41) .
(4) فتح القدير (5/ 224) .
(5) هو علي بن محمد سلطان، نور الدين، الملا، الهروي، القاري، فقيه، حنفي، من صدور العلم في عصره، قيل: كان يكتب في كل عام مصحفًا وعليه طرر من القراآت والتفسير فيبيعه فيكفيه قوته من العام إلى العام، من كتبه:"تفسير القرآن"، و"شرح مشكاة المصابيح"، و"شرح الشمائل"، سكن مكة وتوفي بها سنة (1014 هـ) . انظر: خلاصة الأثر 3/ 177، هدية العارفين 1/ 701، معجم المؤلفين 7/ 100.
(6) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (11/ 150) ، ونقله أيضًا عن ابن الهمام شرح سنن ابن ماجه (184) للسيوطي وآخرون.
(7) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 8) .
(8) مغني المحتاج (5/ 442) .
(9) شرح مسند أبي حنيفة (358) .
(10) فيض القدير (3/ 434) .