وقال القاضي عياض (544 هـ) :"لا خلاف أنه لا يرجم غير المحصن" [1] .
وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ) :"فأما الثُيَّب الأحرار المحصنون، فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم" [2]
وقال ابن قدامة (620 هـ) :"وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلًا كان أو امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الخوارج" [3] .
وقال ابن القطان (628 هـ) :"أجمع الجمهور من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- ومن بعدهم أن المحصن حده الرجم، وأما المبتدعة كالخوارج والمعتزلة فإنهم لا يرون رجم الزاني وإن أحصن، وإنما حده عندهم الجلد، ولا يعرج عليهم ولا يعدون خلافًا" [4] . وقال أبو العباس القوطبي (656 هـ) :"إذا زنى المحصن وجب الرَّجم بإجماع المسلمين" [5] .
وقال النووي (676 هـ) :"أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة، إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة، كالنظام، وأصحابه، فإنهم لم يقولوا بالرجم" [6] . وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) :"وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلًا كان أو امرأة، هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع"
(1) إكمال المعلم (5/ 270) .
(2) بداية المجتهد (2/ 356) ، وقال أيضًا (2/ 357) "أما الإحصان فإنهم اتفقوا على أنه من شرط الرجم"
(3) المغني (9/ 39) .
(4) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 255) .
(5) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (7/ 216) .
(6) شرح النووي (11/ 189)