فهرس الكتاب

الصفحة 6285 من 8167

الأنثى بَكرة.

الثالث: البِكر -بكسر الباء- المرأة العذراء التي لم يمسها رجل بجماع، ولم تفتض بكارتها.

الرابع: البِكْرُ -بكسر الباء- خلاف الثيب رجلًا كان أو امرأة، وهو الذي لم يتزوج، وجمعه أبكار [1] .

البِكر شرعًا: المراد بالبكر عند الفقهاء في حد الزنا: هو من لم يحصل له دخول في نكاح صحيح، أو في عقد فاسد جارٍ مجرى الصحيح، رجلًا كان أو امرأة [2] .

ويتبين من هذا التعريف الاصطلاحي أنه موافق للمعنى اللغوي الرابع وهو: من لم يتزوج رجلًا كان أو امرأة.

أما المعنى الثالث الذي هو بمعنى المرأة العذراء التي لم تفتض بكارتها فليس موافقًا للمعنى الشرعي، ولذا قال الكاساني:"لا خلاف في أن كل من زالت عذرتها بوثبة، أو طفرة، أو حيضة، أو طول التعنيس، أنها في حكم الأبكار، تزوج كما تزوج الأبكار" [3] .

• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب البكر وهو من لم يحصل له وطء في نكاح صحيح ما يوجب حد الزنا؛ فإنه يجلد مائة جلدة.

ويتبيَّن مما سبق أن الزاني إن كان ثيبًا فذلك غير مراد، وكذا إن كان زِناه

(1) انظر: العين (5/ 364) ، مقاييس اللغة (1/ 287) ، المصباح المنير (ب ك ر) (36) ، لسان العرب، مادة: (بكر) (4/ 76) .

(2) انظر: المبسوط (5/ 7) ، القاموس الفقهي (41) ، وإنما قيدته في الاصطلاح الشرعي بحد الزنا، لأن ثمة مسائل أخرى في ضابط البكر عند الفقهاء منها إجبار البكر على النكاح، فحد البكر في مثل هذه المسائل غير مراد. انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 273) .

(3) بدائع الصنائع (2/ 244) ، وانظر: الفتاوى الكبرى (3/ 88) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت