فهرس الكتاب

الصفحة 6286 من 8167

بامرأة من محارمه فذلك غير مراد أيضًا [1] .

• من نقل الإجماع: قال ابن بطال (449 هـ) :"أجمع العلماء أن قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [2] ، في زنا الأبكار خاصة" [3] . وقال ابن حزم (456 هـ) :"الناس قد أجمعوا على أن الحر الزاني والحرة الزانية إذا كانا غير محصنين فإن حدهما مائة جلدة" [4] .

وقال ابن عبد البر (463 هـ) في شرحه لحديث العسيف [5] :"فلا خلاف بين علماء المسلمين أن ابنه كان بكرًا، وأن الجلد حد البكر مائة جلدة" [6] . وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ) :"أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد مائة" [7] .

وقال النووي (676 هـ) :"أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة" [8] . وقال ابن حجر (852 هـ) :"الجلد ثابت بكتاب اللَّه، وقام الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر، وهو غير المحصن" [9] .

وقال العيني (855 هـ) :"أجمعوا على أن الزاني الذي ليس بمحصن حده جلد مائة" [10] . وقال الرحيباني (1243 هـ) :"إن زنى غير محصن حر جلد مائة"

(1) وسبب استثناء زنا المحارم ما روي عن بعض السلف من أن من زنى بامرأة من محارمه فإنه يُقتل، سواء كان محصنا أو غير محصن، وهو مروي عن سعيد بن المسيب، ورواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: المحلى (12/ 201) ، المغني (9/ 54) ، الفروع (6/ 72) ، الفتاوى الكبرى (3/ 201 - 202) .

(2) سورة النور، آية (2) .

(3) شرح صحيح البخارى (8/ 467) .

(4) المحلى (12/ 169) .

(5) سبق تخريجه.

(6) الاستذكار (7/ 480) ، وقال أيضًا في الاستذكار (7/ 485) :"وأما الاعتراف فهو الإقرار من البالغ العاقل بالزنا صراحًا، لا كناية، فإذا ثبت على إقراره، ولم ينزع عنه، وكان محصنًا وجب عليه الرجم، وإن كان بكرًا جلد مائة، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء".

(7) بداية المجتهد (2/ 367) .

(8) شرح النووي (11/ 189) .

(9) فتح الباري (12/ 157) .

(10) عمدة القاري (24/ 41) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت