وقال ابن مودود الموصلي (683 هـ) [1] "حد الزاني إن كان محصنًا الرجم بالحجارة حتى يموت. . . . وعلى ذلك إجماع العلماء" [2] . وقال ابن تيمية (728 هـ) :"ثبت الرجم بالسنة المتواترة، وإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" [3] .
وقال العيني (855 هـ) :"استحقاق الزاني المحصن للقتل وهو الرجم بالحجارة، وأجمع المسلمون على ذلك" [4] .
وقال ابن الهمام (861 هـ) :"عليه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- ومن تقدم من علماء المسلمين" [5] ونقله عنه الملا علي القاري [6] . وقال ابن نجيم (970 هـ) :"وعلى هذا -أي: رجم الزاني- إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- وإنكار الخوارج الرجم باطل؛ لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" [7] .
والخطيب الشربيني (977 هـ) :"الحد هو الجلد والتغريب على غير المحصن، والرجم على المحصن بالنص والإجماع" [8] . وقال الملا علي القاري (1014 هـ) :"الرجم عليه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، ومن تقدم من علماء الأمة" [9] .
وقال المناوي (1031 هـ) :"فرجم المحصن واجب بإجماع المسلمين" [10] . وقال الزرقاني (1122 هـ) :"قال الخوارج والمعتزلة: لا رجم مطلقًا، وإنما"
(1) هو أبو الفضل، عبد اللَّه بن محمود بن مودود، الموصلي، من كبار الحنفية، فقيه، تولى قضاء الكوفة، ثم اشتغل بالتدريس، من كتبه:"المختار"ثم شرحه بكتاب سماه"الاختيار تعليل المختار"، ولد سنة (599 هـ) ، وتوفي سنة (683 هـ) . انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 1/ 291، الأعلام 4/ 135.
(2) الاختيار تعليل المختار (4/ 88) .
(3) مجموع الفتاوى (20/ 399) .
(4) عمدة القاري (24/ 41) .
(5) فتح القدير (5/ 224) .
(6) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (11/ 150) ، ونقله أيضًا عن ابن الهمام شرح سنن ابن ماجه (184) للسيوطي وآخرون.
(7) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 8) .
(8) مغني المحتاج (5/ 442) .
(9) شرح مسند أبي حنيفة (358) .
(10) فيض القدير (3/ 434) .