فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المقدسي [1] وشمس الدين ابن قدامة [2] وإبراهيم ابن مفلح [3] .
وقال ابن حزم (456 هـ) :"واتفقوا أنه إذا زنى وكان قد تزوج قبل ذلك أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت" [4] ، وحكاه عنه البهوتي [5] ، والرحيباني [6] .
وقال المرغيناني (593 هـ) :"وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنًا رجمه بالحجارة حتى يموت. . . وعلى هذا إجماع الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم" [7] .
وقال ابن القطان (628 هـ) :"واتفقوا أنه من زنى وكان قد تزوج. . . أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت" [8] .
وقال ابن مودود الموصلي (683 هـ) :"حد الزاني إن كان محصنًا الرجم بالحجارة حتى يموت. . . . وعلى ذلك إجماع العلماء" [9] .
وقال ابن الهمام (861 هـ) :"رجمه بالحجارة حتى يموت: عليه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، ومن تقدم من علماء المسلمين" [10] .
وقال الخطيب الشربيني (977 هـ) :"وحد الزاني المحصن من رجل أو امرأة الرجم حتى يموت بالإجماع" [11] .
(1) انظر: العدة شرح العمدة (541) .
(2) انظر: الشرح الكبير (10/ 157) .
(3) المبدع (9/ 61) .
(4) مراتب الإجماع (129) ، وقال أيضًا في"المحلى" (12/ 169) :"اتفقوا كلهم -حاش من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين- فقالوا إن على الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا".
(5) كشاف القناع (6/ 90) .
(6) مطالب أولي النهى (6/ 175) .
(7) الهداية شرح البداية (2/ 96)
(8) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 256) ، وقال أيضًا (2/ 257) :"وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت".
(9) الاختيار تعليل المختار (4/ 88) .
(10) فتح القدير (5/ 224) .
(11) مغني المحتاج (5/ 446) ، وانظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 521) .