به الإحصان لواحد منهما" [1] ."
ويضاف إلى ذلك النقولات التي سبقت في مسألة:"يشترط للإحصان النكاح" [2] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية [3] ، والمالكية [4] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن التسري ليس بنكاح، ولا تثبت فيه أحكام النكاح، وقد تقرر الإجماع أن النكاح من شروط الإحصان [5] .
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من وُطئت في نكاح صحيح وهي أمة، ثم أُعتقت فإنها تكون محصنة، ولو لم توطأ بعد عِتقها.
وهو قول للشافعية خلاف الأصح عندهم [6] .
وثمة قول أن الأمة حُكمها حكم الأحرار، فيجب عليها الرجم إن زنت، والحرية ليست بشرط في الإحصان.
وبه قال أبو ثور إلا أن يمنع منه إجماع [7] .النتيجة:يظهر مما سبق أن ثمة مسألتان: المسألة الأولى: أن التسري لا يصير به السيد محصنًا، فهذه محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف.
(1) المجموع (20/ 14) .
(2) انظر: المسألة رقم 117 بعنوان"يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح".
(3) انظر: المبسوط (9/ 39) ، تبيين الحقائق (3/ 172) ، العناية شرح الهداية (5/ 236) .
(4) انظر: التاج والإكليل (8/ 395) ، مواهب الجليل (6/ 294) ، حاشية الدسوقي (4/ 321) .
(5) انظر: المسألة رقم 117 بعنوان:"يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح".
(6) انظر: أسنى المطالب (4/ 128) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 181 - 182) ، نهاية المحتاج (7/ 427) .
(7) انظر: المحلى (12/ 181) ، المغني (9/ 42) .