وصف، لم يجب الحد" [1] ونقله عنه ابن قاسم [2] . وقال ابن قدامة (620 هـ) :"وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه، خمسة: العقل، والحرية، والإسلام، والعفة عن الزنا، وأن يكون كبيرًا يجامع مثله. وبه يقول جماعة العلماء قديمًا وحديثًا، سوى ما روي عن داود، أنه أوجب الحد على قاذف العبد" [3] ."
وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ) :"والمحصن من وجدت فيه خمس شرائط: أن يكون حرًا، مسلمًا، عاقلًا، بالغًا، عفيفًا، وهذا إجماع وبه يقول جملة العلماء قديمًا وحديثًا، سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد" [4] . وقال ابن الهمام (861 هـ) :"وأما العقل والبلوغ ففيه إجماع، إلا ما عن أحمد أن الصبي الذي يجامع مثله محصن فيحد قاذفه" [5] .
وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) :"والمحصن هو الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الذي يجامع مثله. . . فهذه الخمسة شروط الإحصان وبه يقول جماعة الفقهاء قديمًا وحديثًا سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد" [6] . وقال العيني (855 هـ) :" (أن يكون المقذوف حرًا، عاقلًا، بالغًا، مسلمًا، عفيفًا عن فعل الزنا) هذا باتفاق العلماء" [7] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الشافعية [8] ، والحنابلة في رواية [9] .
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 362) .
(2) انظر: حاشية الروض المربع (7/ 333) .
(3) المغني (9/ 76) .
(4) العدة شرح العمدة (599) .
(5) فتح القدير (5/ 319) .
(6) الشرح الكبير على متن المقنع (10/ 211) .
(7) البناية شرح الهداية (6/ 364) .
(8) انظر: أسنى المطالب (3/ 374) ، مغني المحتاج (5/ 58) .
(9) انظر: المغني (9/ 76) ، كشاف القناع (6/ 106) ، الإنصاف (10/ 204) .