قذف ذمية أو مملوكة حد" [1] . وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ) :"وأما المقذوف فاتفقوا على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي: البلوغ، والحرية، والعفاف، والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا، فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف، لم يجب الحد" [2] ونقله عنه ابن قاسم [3] ."
وقال ابن قدامة (620 هـ) :"وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه، خمسة: العقل، والحرية، والإسلام، والعفة عن الزنا، وأن يكون كبيرًا يجامع مثله، وبه يقول جماعة العلماء قديمًا وحديثًا، سوى ما روي عن داود، أنه أوجب الحد على قاذف العبد" [4] .
وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ) :"والمحصن من وجدت فيه خمس شرائط: أن يكون حرًا، مسلمًا، عاقلًا، بالغًا، عفيفًا، وهذا إجماع وبه يقول جملة العلماء قديمًا وحديثًا، سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد" [5] .
وقال ابن القطان (628 هـ) :"ولم يختلفوا أن من قذف مملوكة أو كافرة أنه لا يُحد للقذف" [6] . وقال ابن الهمام (861 هـ) :" (قوله: ومن قذف عبدًا أو أمة أو أم ولد أو كافرًا بالزنا عزر) بالإجماع" [7] .
وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) :"والمحصن هو الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الذي يجامع مثله. . . فهذه الخمسة شروط الإحصان وبه يقول جماعة الفقهاء قديمًا وحديثًا سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد" [8] .
(1) الاستذكار (6/ 106) .
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 362) .
(3) حاشية الروض المربع (7/ 333) .
(4) المغني (9/ 76) .
(5) العدة شرح العمدة (599) .
(6) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 248) .
(7) فتح القدير (5/ 346) .
(8) الشرح الكبير على متن المقنع (10/ 211) .