الحائض مدة حيضها، وأنه لا يجب عليها قضاؤه" [1] ."
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء؛ أحدها: فعل الصلاة ووجوبها" [2] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث أشار إلى الإجماع بعد أن ذكر عددًا من الأحكام التي يوجبها الحيض، قال:"ومنها أنه يمنع فعل الصلاة والصوم، . . .، وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة" [3] .
القرطبي (671 هـ) حيث يقول:"وفيه [4] : أن الحائض لا تصلي، وهو إجماع من كافة العلماء، إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة" [5] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"أجمعت الأمة على أنه يحرم عليها -الحائض- الصلاة فرضها ونفلها" [6] . نقله عنه ابن نجيم [7] .
القرافي (684 هـ) حيث يقول:"الحيض والنفاس قال في"التلقين" [8] : يمنعان أحد عشر حكمًا: وجوب الصلاة، وصحة فعلها؛ . .، أما الأول والثاني؛ فبالإجماع" [9] .
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع" [10] .
الزيلعي (743 هـ) حيث يقول:" (يمنع صلاة وصوما) أي: الحيض يمنع صلاة وصومًا لإجماع المسلمين على ذلك" [11] .
ابن مفلح (763 هـ) حيث يقول:"الحيض، وهو دم طبيعة، يمنع الطهارة له، . .، والصلاة (ع) [12] ، ولا تقضيها (ع") [13] . أي ويمنع الصلاة.
المرداوي (885 هـ) حيث يقول:"ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها،"
(1) "الإفصاح" (1/ 51) .
(2) "بداية المجتهد" (1/ 92) .
(3) "المغني" (1/ 387 - 388) .
(4) يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وسيأتي في المستند.
(5) "تفسير القرطبي" (3/ 85) ق، (3/ 57) .
(6) "المجموع" (2/ 383) .
(7) "البحر الرائق" (1/ 204) .
(8) "التلقين"للقاضي عبد الوهاب (1/ 73) .
(9) "الذخيرة" (1/ 375) .
(10) "مجموع الفتاوى" (26/ 176) .
(11) "تبيين الحقائق" (1/ 56) .
(12) وهذه العلامة عنده تعني الإجماع، انظر: (1/ 64) .
(13) "الفروع" (1/ 260) .