الصوم، ولا تقضي الصلاة" [1] . ونقله عنه النووي [2] ."
ابن جرير (310 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة [3] .
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب عليها" [4] . ونقله عنه النووي [5] ، وابن حجر [6] ، والشوكاني [7] .
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئًا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها، وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضها، وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد" [8] .
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"والأمة مجمعة على ذلك، وعلى أن الحائض بعد طهرها لا تقضي صلاة أيام حيضها، لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين" [9] .
البغوي (516 هـ) حيث يقول:"وهذا قول عامة أهل العلم أن الحائض إذا طهرت تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، وكذلك النفساء" [10] .
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضها، وأنه لا يجب عليها قضاؤه" [11] .
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء؛ أحدها: فعل الصلاة ووجوبها، أعني: أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم" [12] .
القرافي (684 هـ) حيث يقول:"أن الحائض تنوي القضاء إجماعًا" [13] .
القرطبي (671 هـ) حيث يقول:"أجمع العلماء أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة" [14] .
(1) "سنن الترمذي" (1/ 172) مع العارضة.
(2) "المجموع" (2/ 384) .
(3) "المجموع" (2/ 383) .
(4) "الإجماع" (15) ، وانظر: (19) .
(5) "المجموع" (2/ 384) .
(6) "فتح الباري" (1/ 421) .
(7) "نيل الأوطار" (1/ 348) .
(8) "المحلى" (1/ 394) .
(9) "التمهيد" (22/ 107) .
(10) "شرح السنة" (2/ 139) .
(11) "الإفصاح" (1/ 51) .
(12) "بداية المجتهد" (1/ 92) .
(13) "الذخيرة" (1/ 375) .
(14) "تفسير القرطبي" (3/ 83) ق، (3/ 56) .