فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 8167

النووي (676 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة، فلا تقضي إذا طهرت" [1] .

وقال:"وأما الحائض والنفساء، فلا صلاة عليهما، ولا قضاء بالإجماع" [2] . ونقله عنه الشوكاني [3] .

الزيلعي (743 هـ) حيث يقول:" (وتقضيه دونها) أي: تقضي الصوم دون الصلاة، . .، وعليه انعقد الإجماع" [4] .

ابن مفلح (763 هـ) حيث يقول:"الحيض، وهو دم طبيعة، يمنع الطهارة له، . .، والصلاة (ع) [5] ، ولا تقضيها (ع) " [6] . أي: ويمنع الصلاة، ولا تقضيها إجماعًا.

المرداوي (885 هـ) حيث يقول:"ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وهذا بلا نزاع، ولا تقضيها إجماعًا" [7] .

ابن حجر (852 هـ) حيث يقول بعد حكاية خلاف سمرة في المسألة [8] :"لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره" [9] . ونقله عنه الشوكاني [10] .

ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول:" (فتقضيه دونها) أي: فتقضي الصوم لزومًا دون الصلاة، . .، وعليه انعقد الإجماع" [11] .

الشربيني (977 هـ) حيث يقول:"ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، . .، وانعقد الإجماع على ذلك" [12] .

الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول في خلاف الخوارج في المسألة:"والخوارج لا يستحقون المطاولة والمقاولة، لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة للإجماع، الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع" [13] .

(1) "المجموع" (2/ 383) .

(2) "المجموع" (3/ 10) .

(3) "نيل الأوطار" (1/ 348) .

(4) "تبيين الحقائق" (1/ 56) .

(5) وهذه العلامة عنده تعني الإجماع، انظر: (1/ 64) .

(6) "الفروع" (1/ 260) .

(7) "الإنصاف" (1/ 346) ، وانظر:"حاشية الروض" (1/ 406) .

(8) سيأتي في الخلاف في المسألة.

(9) "فتح الباري" (1/ 421) .

(10) "نيل الأوطار" (1/ 348) .

(11) "البحر الرائق" (1/ 204) .

(12) "مغني المحتاج" (1/ 279) ، وانظر نحو هذه العبارة:"نهاية المحتاج" (1/ 329) .

(13) "نيل الأوطار" (1/ 349) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت