فهرس الكتاب

الصفحة 6551 من 8167

وقال ابن هبيرة (560 هـ) :"اتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها، وفيها الحد" [1] . وقال المرغينانى (593 هـ) :"جاءت السنة متواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر، وعليه انعقد الإجماع" [2] .

وقال ابن قدامة (620 هـ) :"وثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر، وأجمعت الأمة على تحريمه" [3] وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) [4] . وقال القرطبي (671 هـ) :"اتفق العلماء على تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكر" [5] .

وقال النووي (676 هـ) :"أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر" [6] . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) :"فإن خمر العنب قد أجمع المسلمون على تحريم قليلها وكثيرها" [7] .

وقال الزركشي (773 هـ) :"تحريم الخمر إجماع أو كالإجماع" [8] .

وقال ابن حجر (852 هـ) :"قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام" [9] . وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ) :"أما شرب ما يسكر بالفعل فهو حرام وفسق بالإجماع" [10] . وقال البهوتي (1051 هـ) :"وأجمع المسلمون على تحريم الخمر" [11] .

(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 291) .

(2) الهداية شرح البداية (4/ 109) .

(3) المغني (9/ 135) .

(4) الشرح الكبير (10/ 325) .

(5) تفسير القرطبي (3/ 360) ، وقال أيضًا (6/ 289) :"أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم".

(6) شرح النووي (11/ 217) .

(7) الفتاوى الكبرى (3/ 417) .

(8) شرح الزركشي (5/ 141) .

(9) فتح الباري (10/ 66) .

(10) الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 244) .

(11) دقائق أولي النهى (3/ 361) ، وقال في"كشاف القناع" (6/ 116) :"السكر اختلاط العقل. . . وهو محرم بالإجماع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت