فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الإمام قتله من باب التعزير، فهذه مسألة أخرى غير مرادة [1] .
• من نقل الإجماع: قال الشافعي (254 هـ) في حد الخمر:"والقتل منسوخ. . . وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته" [2] ، ونقله عنه ابن حجر [3] ، والشوكاني [4] ، والصنعاني [5] .
وقال الترمذي (279 هـ) :"لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث" [6] ونقله عنه النووي [7] ، وابن القيم [8] ، وابن حجر [9] والمناوي [10] ، والشوكاني [11] .
وقال الخطابي (288 هـ) :"يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ؛ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل" [12] ونقله عنه ابن حجر [13] ، والشوكاني [14] .
وقال ابن المنذر (318 هـ) :"وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، إلا شاذًا من الناس لا يعد خلافًا" [15] ونقله عنه ابن حجر [16] ، والشوكاني [17] .
وقال أبو حامد الغزالي (505 هـ) :"ولا خلاف أن القتل منسوخ في الشرب" [18] . وقال البغوي (516 هـ) :"عن معاوية قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) [19] وهذا أمر لم يذهب"
(1) الإنصاف (10/ 249) .
(2) الأم (6/ 155 - 156) .
(3) فتح الباري (12/ 80) .
(4) انظر: نيل الأوطار (7/ 176) .
(5) انظر: سبل السلام (2/ 446) .
(6) سنن الترمذي (4/ 48) .
(7) انظر: شرح النووي (11/ 217) .
(8) تهذيب السنن (12/ 57) .
(9) فتح الباري (12/ 80) .
(10) انظر: فيض القدير بشرح الجامع الصغير (6/ 158) .
(11) انظر: نيل الأوطار (7/ 176) .
(12) معالم السنن (3/ 339) .
(13) فتح الباري (12/ 80) .
(14) انظر: نيل الأوطار (7/ 176) .
(15) الإجماع (115) .
(16) فتح الباري (12/ 80) .
(17) انظز: نيل الأوطار (7/ 176) .
(18) الوسيط (6/ 150) .
(19) أخرجه الترمذي رقم (1444) .