فهرس الكتاب

الصفحة 6629 من 8167

الإمام قتله من باب التعزير، فهذه مسألة أخرى غير مرادة [1] .

• من نقل الإجماع: قال الشافعي (254 هـ) في حد الخمر:"والقتل منسوخ. . . وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته" [2] ، ونقله عنه ابن حجر [3] ، والشوكاني [4] ، والصنعاني [5] .

وقال الترمذي (279 هـ) :"لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث" [6] ونقله عنه النووي [7] ، وابن القيم [8] ، وابن حجر [9] والمناوي [10] ، والشوكاني [11] .

وقال الخطابي (288 هـ) :"يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ؛ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل" [12] ونقله عنه ابن حجر [13] ، والشوكاني [14] .

وقال ابن المنذر (318 هـ) :"وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، إلا شاذًا من الناس لا يعد خلافًا" [15] ونقله عنه ابن حجر [16] ، والشوكاني [17] .

وقال أبو حامد الغزالي (505 هـ) :"ولا خلاف أن القتل منسوخ في الشرب" [18] . وقال البغوي (516 هـ) :"عن معاوية قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) [19] وهذا أمر لم يذهب"

(1) الإنصاف (10/ 249) .

(2) الأم (6/ 155 - 156) .

(3) فتح الباري (12/ 80) .

(4) انظر: نيل الأوطار (7/ 176) .

(5) انظر: سبل السلام (2/ 446) .

(6) سنن الترمذي (4/ 48) .

(7) انظر: شرح النووي (11/ 217) .

(8) تهذيب السنن (12/ 57) .

(9) فتح الباري (12/ 80) .

(10) انظر: فيض القدير بشرح الجامع الصغير (6/ 158) .

(11) انظر: نيل الأوطار (7/ 176) .

(12) معالم السنن (3/ 339) .

(13) فتح الباري (12/ 80) .

(14) انظر: نيل الأوطار (7/ 176) .

(15) الإجماع (115) .

(16) فتح الباري (12/ 80) .

(17) انظز: نيل الأوطار (7/ 176) .

(18) الوسيط (6/ 150) .

(19) أخرجه الترمذي رقم (1444) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت