فهرس الكتاب

الصفحة 7012 من 8167

وقال ابن قدامة (620 هـ) :"لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى" [1] وقال القرطبي (671 هـ) :"لا خلاف أن اليمنى هي التي تقطع أولًا" [2] . وقال النووي (676 هـ) :"أجمعوا على أنه إذا سرق أولًا قطعت يده اليمنى" [3] .

وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) :"لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى" [4] . وقال ابن تيمية (728 هـ) :"أما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب، والسنة، والإجماع" [5] .

وقال ابن كثير (774 هـ) في بيان قراءة ابن مسعود لآية السرقة:"عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها:"والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما"، وهذه قراءة شاذة، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقًا لها" [6] .

وقال ابن حجر (852 هـ) :"أطلق في الآية اليد وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودة" [7] .

وقال ابن مفلح المقدسي (884 هـ) :"وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف بلا خلاف، وفي قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما) روي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع، ولا مخالف لهما في الصحابة" [8] . وقال الخطيب الشربيني (977 هـ) :"قُطع يمينه: أي يده اليمني أولًا، وإن كان أعسر، بالإجماع" [9] . وقال البهوتي (1051 هـ) :"إذا وجب القطع قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود"فاقطعوا أيمانهما". . ."

(1) المغني (19/ 105) .

(2) تفسير القرطبي (6/ 172) .

(3) شرح النووي (11/ 185) .

(4) الشرح الكبير (10/ 291) .

(5) مجموع الفتاوى (28/ 329) .

(6) تفسير ابن كثير (2/ 107) .

(7) فتح الباري (12/ 97) .

(8) المبدع شرح المقنع (9/ 140) .

(9) مغني المحتاج (5/ 494) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت