وقال ابن قدامة (620 هـ) :"لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى" [1] وقال القرطبي (671 هـ) :"لا خلاف أن اليمنى هي التي تقطع أولًا" [2] . وقال النووي (676 هـ) :"أجمعوا على أنه إذا سرق أولًا قطعت يده اليمنى" [3] .
وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) :"لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى" [4] . وقال ابن تيمية (728 هـ) :"أما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب، والسنة، والإجماع" [5] .
وقال ابن كثير (774 هـ) في بيان قراءة ابن مسعود لآية السرقة:"عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها:"والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما"، وهذه قراءة شاذة، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقًا لها" [6] .
وقال ابن حجر (852 هـ) :"أطلق في الآية اليد وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودة" [7] .
وقال ابن مفلح المقدسي (884 هـ) :"وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف بلا خلاف، وفي قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما) روي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع، ولا مخالف لهما في الصحابة" [8] . وقال الخطيب الشربيني (977 هـ) :"قُطع يمينه: أي يده اليمني أولًا، وإن كان أعسر، بالإجماع" [9] . وقال البهوتي (1051 هـ) :"إذا وجب القطع قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود"فاقطعوا أيمانهما". . ."
(1) المغني (19/ 105) .
(2) تفسير القرطبي (6/ 172) .
(3) شرح النووي (11/ 185) .
(4) الشرح الكبير (10/ 291) .
(5) مجموع الفتاوى (28/ 329) .
(6) تفسير ابن كثير (2/ 107) .
(7) فتح الباري (12/ 97) .
(8) المبدع شرح المقنع (9/ 140) .
(9) مغني المحتاج (5/ 494) .