فهرس الكتاب

الصفحة 7028 من 8167

"ورجله اليسري إن عاد. . . وعليه إجماع المسلمين" [1] .

وقال ابن المرتضى (840 هـ) :"إن ثنَّى فالرجل اليسرى. . . وقال به علي عليه السلام، وأبو بكر، وعمر، ولم يخالفوا" [2] . وقال ابن الهمام (861 هـ) :"وإن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى بالإجماع" [3] .

وقال إبراهيم (970 هـ) :"ورجله اليسرى إن عاد. . . وعليه إجماع المسلمين" [4] . وقال ابن قاسم (1392 هـ) :"الأصل في قطع الرِّجل في المرة الثانية ما روى أبو هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في السارق:"إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله"، وهو قول أبي بكر وعمر، ولا مخالف لهما من الصحابة فكار، إجماعًا، ولا نزاع في ذلك يعتد به" [5] .

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أنه المروي عن جماعة من الصحابة كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ويعلى بن أمية [6] رضي اللَّه عن الجميع. بل حكي عليه إجماع الصحابة رضوان اللَّه عليهم، كما سبق [7] .

• المخالفون للإجماع: سبق في المسألة الثالثة فيمن سرق فقطعت يده ثم

(1) تبيين الحقائق (3/ 225) .

(2) البحر الزخار (6/ 187 - 188) .

(3) فتح القدير (5/ 395) .

(4) البحر الرائق (5/ 66) .

(5) حاشية الروض المربع (7/ 374) .

(6) هو أبو خالد -وقيل: أبو صفوان-، يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي الحنظلي، ويقال يعلى ابن منية نسبة إلى أمه، أسلم يوم الفتح، وشهد حنينا والطائف وتبوك، استعمله أبو بكر الصديق على بلاد حلوان في الردة، ثم عمل لعمر على بعض اليمن، فحمى لنفسه حمى فبلغ ذلك عمر فأمره أن يمشي على رجليه إلى المدينة فمشى خمسة أيام أو ستة إلى صعدة، وبلغه موت عمر فركب فقدم المدينة على عثمان فاستعمله على صنعاء، قتل سنة (38) هـ بصفين. انظر: سير أعلام النبلاء، 3/ 101، الإصابة 6/ 685، تهذيب التهذيب 11/ 399.

(7) انظر: المحلى (12/) ، مصنف ابن أبي شيبة (6/ 485) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت