فهرس الكتاب

الصفحة 7037 من 8167

نادرًا، والحد لا يُشرع إلا فيما يغلب وقوع، لأن مقصوده هو الزجر، وذلك يكون فيما يكثر وقوعه ويُخاف منه لا في النادر [1] .

• المخالفون للإجماع: التحقيق أن القول بأن السارق لا يزاد على قطع يده ورجله هو مذهب الحنفية [2] ، والحنابلة [3] ، وهو مروي عن جماعة من السلف كعمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، والحسن، والنخعي، والشعبي، والزهري، وحماد، والثوري [4] .

والمسألة محل خلاف مشهور بين أهل العلم، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن السارق تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة، وهو مذهب المالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة في رواية [7] ، وهو مروي عن أبي بكر، وعمر، وقتادة، وأبي ثور، وابن المنذر [8] .

وذهب ربيعة وابن حزم وبعض أصحاب داود إلى أنه لا تقطع الرجل أصلًا، وإنما تقطع اليدان، وعن عطاء إنه لا تقطع إلا يده اليمنى فقط، كما سبق الإشارة إليه [9] .

(1) انظر: تبيين الحقائق (3/ 218) .

(2) انظر: فتح القدير (5/ 395) ، تبيين الحقائق (3/ 225) ، البحر الرائق (5/ 66) .

(3) انظر: المغني (9/ 109 - 110) ، الإنصاف (10/ 285 - 286) ، دقائق أولي النهى (3/ 379) .

(4) انظر: المغني (9/ 109 - 110) .

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 167) ، حاشية الدسوقي (4/ 332 - 333) ، الفواكه الدواني (2/ 214) .

(6) انظر: تحفة المحتاج (9/ 155) ، مغني المحتاج (5/ 494) ، نهاية المحتاج (7/ 466) .

(7) انظر: المغني (109/ 9 - 110) ، الإنصاف (10/ 285 - 286) .

(8) انظر: المغني (9/ 109 - 110) .

(9) انظر: المسألة الخامسة والتسعون تحت عنوان:"قطْعُ الرِّجْل في حد السرقة يكون من مفصل الكعب"، والمسألة السادسة والتسعون تحت عنوان:"من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع رجله اليسرى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت