فهرس الكتاب

الصفحة 7044 من 8167

• وجه الدلالة: في الأثر أن الحدود إلى السلطان، فمن أقامها دون إذن الإمام، فهو مخالف لما ورَد.

2 -من النظر: أن السارق قد لا يكون عالمًا بشروط القطع، فقد تكون سرقته مما لا توجب الحد إما لشبهة فيها، أو لكونها من غير حرز أو لغير ذلك، فيوجب على نفسه حدًّا لم يشرعه اللَّه تعالى.النتيجة:لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت